السيد محمد الروحاني
160
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
الحرام . ولعلّ نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه ، إذ فيه لا يكون تصرّفا في ملك الغير ، بل إلى صورة الإعطاء والأخذ حيث أنّهما فعلان خارجيان ، ولكنّه - أيضا - مشكل ( 699 ) ، من حيث أنّ الإعطاء الخارجي مقدّمة للواجب ، وهو الإيصال ، الّذي هو أمر انتزاعي معنوي ، فلا يبعد الإجزاء . [ الحادية والأربعون : لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول ] الحادية والأربعون : لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول ، كالأنعام والنقدين ، كما مرّ سابقا . وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول - كالغلّات - فلا يعتبر